Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 500

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف

[باب صلاة الخوف]

صلاة الخوف ثابتة في وقتنا، ولم تنسخ، وبه قال كافة أهل العلم.

وقال أبو يوسف والمزني: كانت جائزة للنبي ﷺ ثم نسخت في آخر زمانه، وفي حق غيره، فلا يجوز لأحد فعلها بعد النبي ﷺ.

وقيل: لم تنسخ، وإنما هي خاصة للنبي ﷺ دون من بعده.

دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، وهذا عام، ويدل عليه إجماع الصحابة، فإنه روي: (أن علي بن أبي طالب ﵁ صلى بأصحابه صلاة الخوف ليلة الهرير) ، وروي: (أن أبا موسى الأشعري صلى بأصحابه صلاة الخوف في بعض غزواته) ، وروي: «أن سعيد بن العاص كان أميرًا على الجيش بطبرستان، فأراد أن يصلي صلاة الخوف، فقال: (هل فيكم من

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 500 (Shamela #21721, hlm. urut 934)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.