Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 532

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الخوف
  3. مسألة ظن وجود العدو
  4. فرع خوف الغرق

الوادي.. جاز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف.

وكذلك إذا خاف الرجل من سبع، أو حية، ولم يمكنه منعه من نفسه، ولا التحصن عنه بشيء.. جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف؛ لأن الخوف موجود، ولا تلزمهم الإعادة.

وقال المزني: قياس قوله: أن تجب عليهم الإعادة؛ لأن العذر إذا لم يكن معتادًا أو نادرًا متصلًا.. لم تسقط عنه الإعادة، وهذا ليس بشيء؛ لأن كل جنس من الأعذار، إذا كان معتادًا.. فإن أنواع ذلك الجنس ملحقة به وإن كان ذلك النوع نادرًا لا يدوم، كالمرض، وذلك: أن المرض لما كان جنسه معتادًا.. كانت أنواعه ملحقة به وإن كان منها ما يندر، مثل: السل، والبواسير.. كذلك هذا مثله.

وبالله التوفيق

* * *

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 532 (Shamela #21721, hlm. urut 966)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.