Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 534

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره لبسه

والثالث: إن كان له دون سبع سنين.. لم يحرم، وإن كان له سبع فما زاد.. حرم.

قال القاضي أبو الفتوح: يحرم على الخنثى لبس الحرير؛ لاحتمال كونه رجلًا.

هذا الكلام إذا كان جميع الثوب، أو أكثره من الحرير، فأما إذا كان الأقل من الثوب من الحرير، كالعلم والسدى والجيب والكفة.. فلا يحرم؛ لما روي عن ابن عباس: أنه قال: «إنما نهى رسول الله ﷺ عن لبس الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم والسدى: فلا بأس به» .

وروي عن علي: أنه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحرير، إلا في موضع أصبع، أو أصبعين أو ثلاث، أو أربع» . ولا يعرف لهما مخالف.

وروي عن مولى لأسماء: أنه قال: «اشترى ابن عمر ثوبًا شاميًّا، فرأى فيه خيطًا أحمر، فرده، فأخبرت بذلك أسماء، فقالت: يا جارية، ناوليني جبة رسول الله ﷺ، فأخرجت جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 534 (Shamela #21721, hlm. urut 968)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.