Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط

مسألة: علق طلاق زوجاته الأربع على ولادة إحداهن

Baca bab ini

  1. فرع: علق طلاق زوجتيه على ولادة إحداهما أنثى أو ذكرا أو بولادتهما
  2. فرع: خالعته على مائة على أنها طالق إن كانت حاملا
  3. فرع: علق طلاقها بولادتها فادعت ذلك