Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 233

  1. الفتاوى الفقهية
  2. كتاب الصداق
  3. باب الطلاق
  4. مسائل متفرقة

مَسْأَلَةٌ: رَجُلٌ تَشَاجَرَ مَعَ زَوْجَتِهِ، فَقَالَتْ لَهُ: قُلْ لِي: طَالِقٌ، فَقَالَ: طَالِقٌ، بِلَا نِيَّةٍ، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ؟

الْجَوَابُ: لَا يَقَعُ حَتَّى يُصَرِّحَ بِأَنْتِ أَوْ زَوْجَتِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.

مَسْأَلَةٌ: شَاهِدٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَكْتُبُ مَعَ فُلَانٍ فِي وَرَقَةٍ رَسْمَ شَهَادَةٍ، فَكَتَبَ الْحَالِفُ أَوَّلًا، ثُمَّ كَتَبَ الْآخَرُ.

الْجَوَابُ: إِنْ لَمْ تَكُنْ أَصْلُ الْوَرَقَةِ الْمَكْتُوبَةِ بِخَطِّ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِي هَذِهِ الْوَاقِعَةِ تَوَاطُؤٌ وَلَا عَلَى عِلْمِهِ أَنَّهُ يَكْتُبُ فِيهَا - لَمْ يَحْنَثْ، وَإِلَّا حَنِثَ.

مَسْأَلَةٌ

مَا قَوْلُكُمْ أَهْلَ الْعِلْمِ وَالتُّقَى ... بَقِيتُمْ فِي عِزَّةٍ وَفِي ارْتِقَا

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ طَلْقَتَيْنِ ... زَوْجَتَهُ يَا قُرَّةً لِعَيْنِ

ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بِشَخْصٍ، فَإِذَا ... مَا طُلِّقَتْ مِنْهُ، فَهَلْ مِنْ بَعْدِ ذَا

لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ هَلْ تَعُودُ

لَا، فَارَقَتْ أَبْوَابَكَ السُّعُودُ ... عَلَى ثَلَاثٍ مِثْلَ مَا قَدْ كَانَتْ

أَوْ بِالَّذِي يَبْقَى بُعَيْدَ بَانَتْ ... وَمَا هُوَ الْحُكْمُ أَفْتِنَا مَأْجُورَا

،

فَطَالِعُ السَّعْدِ يُضِيءُ نُورَا

الْجَوَابُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدْ وَفَّقَا ... إِلَى الْجَوَابِ بِالصَّوَابِ الْمُنْتَقَى

ثُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا الْأَمِينِ ... صَلَاتُهُ تُشْرِقُ كُلَّ حِينِ

إِنْ طَلْقَتَيْنِ طَلَّقَ الزَّوْجُ وَذَا ... مِنْ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَتْ قَدْ أَخَذَا

فَإِنَّهَا بِطَلْقَةٍ تَعُودُ ... قَدْ قَالَهُ إِمَامُنَا الْمُفِيدُ

وَلَيْسَ حَقًّا بِالثَّلَاثِ عَادَتْ

،

فَافْهَمْ جَوَابِي، فَهْمَ حَبْرٍ قَانِتْ ... وابن السيوطي الشافعي يَرْتَجِي

مِنْ رَبِّهِ مَغْفِرَةً وَيَلْتَجِي

مَسْأَلَةٌ: قَوْلُ الْمِنْهَاجِ فِي الطَّلَاقِ: يَصِحُّ الِاسْتِثْنَاءُ بِشَرْطِ اتِّصَالِهِ، وَلَا يَضُرُّ سَكْتَةُ تَنَفُّسٍ وَعِيٍّ، هَلْ هُوَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ أَوْ بِفَتْحِهَا، وَمَا مَعْنَاهُ؟

الْجَوَابُ: هُوَ بِالْكَسْرِ، وَهُوَ التَّعَبُ مِنَ الْقَوْلِ، قَالَ فِي الصِّحَاحِ: الْعِيُّ خِلَافُ الْبَيَانِ.

مَسْأَلَةٌ: شَخْصٌ أَرَادَ أَنْ يَحْبِسَ رَجُلًا بَدَيْنٍ، فَقَالَ لَهُ: إِنْ طَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ بَائِنًا لَمْ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 1، ص 233 (SanadKitab #21723, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.