Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 342

  1. الفتاوى الفقهية
  2. كتاب الأضحية
  3. باب جامع
  4. أسئلة واردة من التكرور في شوال سنة ثمان وتسعين وثمانمائة

فَصْلٌ: وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي بَيْنَ الْعَوَامِّ وَيُنَاجِي كُلَّ مَنْ يَلْقَاهُ: أَلَا أُرِيَكَ رُقْيَةَ الْعَيْنِ وَالنِّكَاحِ وَدُخْلَةَ الْقُلُوبِ وَالْوَجْهِ عِنْدَ السَّلَاطِينِ، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ.

فَصْلٌ: وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُزَوِّجُونَ إِلَّا صَاحِبَ نَسَبٍ وَحَسَبٍ وَمَالٍ كَثِيرٍ وَلَا يُزَوِّجُونَ الْفَقِيرَ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا صَالِحًا تَقِيًّا.

فَصْلٌ: وَمِنْهُمْ قَوْمٌ لَا يَعُدُّونَ الطَّلَاقَ، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُمْ حَدٌّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعُدُّ الطَّلَاقَ، فَإِذَا وَصَلُوا ثَلَاثًا أَعْطَى شَيْئًا ثُمَّ يُعِيدُهَا بِغَيْرِ مُحَلِّلٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَعْتَدُّ الْمَرْأَةَ فَتَنْكِحُ مَنْ أَرَادَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْتَرِي لِلَّتِي طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مَنْ يُحَلِّلُهَا أَوْ تَشْتَرِيهِ هِيَ بِنَفْسِهَا أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهَا.

فَصْلٌ: مِنْهُمْ مُلُوكٌ لَا يُقِيمُونَ الْقِصَاصَ أَصْلًا، وَإِنَّمَا يَأْخُذُونَ الْمَالَ وَيَقْسِمُونَهُ بَيْنَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ شَرْعًا.

فَصْلٌ: مِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ شَرِيفٌ لِيُكْرَمَ وَلَا شَهَادَةَ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ عَالِمٌ أَوْ وَلِيٌّ أَوْ عَابِدٌ لِيُسْتَخْدَمَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا قَصَدَهُ الْمُسْلِمُونَ بِقَتْلٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ نَحْوِهِ يُقَاتِلُ حَتَّى يَقْتُلَ أَوْ يُقْتَلَ، وَفِي نِيَّتِهِ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْتِي الْقِتَالَ حَتَّى يُقْتَلَ بِغَيْرِ حَرَكَةٍ مِنْهُ، وَفِي نِيَّتِهِ: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ [المائدة: ٢٩] كَمَا فَعَلَ هَابِيلُ ثُمَّ عُثْمَانُ أَيُّهُمَا أَعْلَى مِنَ الْآخَرِ.

فَصْلٌ: هَلْ يَجِبُ عَلَى الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ الْقِتَالُ فِي ذَلِكَ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ؟

فَصْلٌ: فَقِيهٌ رَأَى مُنْكَرًا فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ النَّاسُ نَهْيَهُ وَلَا أَمْرَهُ يُسْقِطُ ذَلِكَ عَنْهُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

فَصْلٌ: مَا قُلْتُمْ فِيمَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَقَصَدَ بِهِ رِيَاءً وَسُمْعَةً؟

فَصْلٌ: مَا قُلْتُمْ فِيمَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَوَّفُوهُ فَسَكَتَ خَوْفًا؟ وَفِيمَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ ثُمَّ سَكَتَ عَجْزًا عَنْ سُوءِ مَقَالَاتِ النَّاسِ لَهُ وَالضَّرَرِ وَالتَّعَبِ؟

فَصْلٌ: مَا قُلْتُمْ فِي رَجُلَيْنِ أَمَرَا بِمَعْرُوفٍ، وَنَهَيَا عَنْ مُنْكَرٍ حَتَّى رَأَيَا أَمْرًا عَظِيمًا فِيهِ هَلَاكُ النُّفُوسِ وَالْأَمْوَالِ فَتَرَكَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَمْ يُقَاتِلْ عَلَيْهِ وَقَاتَلَ عَلَيْهِ الْآخَرُ حَتَّى قَتَلَ وَقُتِلَ أَيُّهُمَا أَعْلَى مِنَ الْآخَرِ؟

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 1، ص 342 (SanadKitab #21723, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.