Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 427

  1. الفتاوى الحديثية
  2. كتاب الجنايات

مَزْمِزُوهُ هُوَ أَنْ يُحَرَّكَ تَحْرِيكًا عَنِيفًا لَعَلَّهُ يُفِيقُ مِنْ سُكْرِهِ وَيَصْحُو، قَالَ: وَثَمَرَةُ السَّوْطِ: طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ، وَإِنَّمَا دَقَّهَا لِتَلِينَ؛ تَخْفِيفًا عَلَى الَّذِي يُضْرَبُ.

مَسْأَلَةٌ: عَنْ أيمن بن خريم قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطِيبًا فَقَالَ: " «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللَّهِ ﷿ " ثَلَاثًا، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠] » مَنْ رَوَاهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَمَا حَالُهُ؟ .

الْجَوَابُ: رَوَاهُ أحمد فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ هَكَذَا، وأيمن مُخْتَلَفٌ فِي صُحْبَتِهِ، فَذَكَرَهُ ابن منده وَغَيْرُهُ فِي الصَّحَابَةِ، وَقَالَ العجلي: تَابِعٌ صَالِحٌ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَدْ وَرَدَ مِنْ رِوَايَةِ خريم بن فاتك وَهُوَ وَالِدُ أيمن، هَكَذَا أَخْرَجَهُ أحمد وأبو داود وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِنَّهُ الصَّوَابُ ; أَيْ إِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ خريم، لَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِهِ أيمن، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " «تَعْدِلُ شَهَادَةُ الزُّورِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ» " أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ جَرِيرٍ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ.

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 1، ص 427 (SanadKitab #21723, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.