Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 47

  1. الفتاوى الفقهية
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة النفل
  4. ذكر الأحاديث الواردة في أنه ﷺ صلاها

الْيَمَانِ قَالَ: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى حَرَّةِ بَنِي مُعَاوِيَةَ، وَتَبِعْتُ أَثَرَهُ فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ طَوَّلَ فِيهِنَّ، ثُمَّ انْصَرَفَ» .

وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ " «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الضُّحَى بِبَقِيعِ الزُّبَيْرِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ: إِنَّهَا صَلَاةُ رَغَبٍ وَرَهَبٍ» ".

وَأَخْرَجَ أحمد عَنْ عتبان بن مالك " «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى، فَقَامُوا وَرَاءَهُ فَصَلَّوْا» ".

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» .

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ، وَابْنُ عَدِيٍّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّهُ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ بُشِّرَ بِرَأْسِ أبي جهل، وَبِالْفَتْحِ» .

وَأَخْرَجَ أحمد، وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عائذ بن عمرو، قَالَ: «كَانَ فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَضَحْنَا بِهِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضُّحَى» .

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الضُّحَى بِمَكَّةَ يَوْمَ فَتْحِهَا ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِيهَا وَالرُّكُوعَ» .

وَأَخْرَجَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ لَا يَتْرُكُ صَلَاةَ الضُّحَى فِي سَفَرٍ، وَلَا غَيْرِهِ» .

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الضُّحَى إِلَّا مَرَّةً» .

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ علي ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالنَّهَارِ، فَقَالَ «كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلَعِهَا قِيدَ رُمْحٍ، أَوْ رُمْحَيْنِ كَقَدْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ مَغْرِبِهَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْتَقَلَ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَكَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» .

وَأَخْرَجَ أحمد، وأبو يعلى بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ " «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى» ".

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: «أُهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ شَاةٌ، وَالطَّعَامُ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: أَصْلِحُوهَا فَلَمَّا أَصْبَحُوا وَسَجَدُوا الضُّحَى أَتَى بِالْقَصْعَةِ» - الْحَدِيثَ.

وَأَخْرَجَ ابن منده، وابن شاهين كِلَاهُمَا فِي الصَّحَابَةِ عَنْ قدامة، وحنظلة الثَّقَفِيَّيْنِ ﵄ قَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ وَذَهَبَ كُلُّ أَحَدٍ وَانْقَلَبَ النَّاسُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 1، ص 47 (SanadKitab #21723, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.