Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 453

  1. الفتاوى الحديثية
  2. كتاب الأدب والرقائق
  3. قطف الثمر في موافقات عمر

وَفِي الْأَذَانِ الذِّكْرُ لِلرَّسُولِ ... رَأَيْتُهُ فِي خَبَرٍ مَوْصُولِ

وَفِي الْقُرْآنِ جَاءَ بِالتَّحْقِيقِ ... مَا هُوَ مِنْ مُوَافِقِ الصِّدِّيقِ

كَقَوْلِهِ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي ... عَلَيْكُمُ أَعْظِمْ بِهِ مِنْ فَضْلِ

وَقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْمُجَادَلَهْ ... لَا تَجِدُ الْآيَةَ فِي الْمُخَالَلَهْ

نَظَمْتُ مَا رَأَيْتُهُ مَنْقُولَا ... وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَوْلَى

مَسْأَلَةٌ: حَدِيثُ: " الْغِنَاءُ يُنْبِتُ فِي الْقَلْبِ الْقَسْوَةَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ " هَلْ وَرَدَ؟

الْجَوَابُ: أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ ذَمِّ الْمَلَاهِي مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ: " «الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ» " وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ لَفْظَةَ الْغِنَى بِالْقَصْرِ، وَأَنَّ الْمُرَادَ غِنَى الْمَالِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْفَقْرِ، وَصَوَّبَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ بِالْمَدِّ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّغَنِّي، وَلِهَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ ذَمِّ الْمَلَاهِي، وَاسْتَدَلَّ لِصِحَّةِ هَذَا بِأَنَّ ابْنَ أَبِي الدُّنْيَا أَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا قَالَ: " الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ، وَالذِّكْرُ يُنْبِتُ الْإِيمَانَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ " فَمُقَابَلَةُ الْغِنَاءِ بِالذِّكْرِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ التَّغَنِّي.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَجِيءِ المهدي مِنَ الْغَرْبِ، هَلْ وَرَدَ فِيهِ أَثَرٌ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ؟ وَهَلْ لِلْقَوْلِ بِأَنَّهُ مَوْجُودٌ الْآنَ بِالْمَغْرِبِ صِحَّةٌ أَوْ لَا؟ وَهَلْ مَجِيئُهُ قَبْلَ نُزُولِ عِيسَى ﵇؟ وَهَلْ نُزُولُ عِيسَى مُؤَقَّتٌ بِوَقْتٍ؟ وَهَلْ يُقِيمُ بِالدُّنْيَا إِذَا نَزَلَ وَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ وِلْدَانٌ يُسَمِّي أَحَدَهُمَا محمدا وَالْآخَرَ أبا موسى؟ وَيُدْفَنُ بِإِزَاءِ النَّبِيِّ ﷺ؟ وَهَلِ الْمَقَالَةُ الْحَاصِلَةُ بَيْنَ النَّاسِ: إِنَّهُ يَنْزِلُ بِالشَّامِ بِالْجَامِعِ الْأُمَوِيِّ، وَإِنَّ بَغْلَةً تُشَدُّ لَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ انْتِظَارًا لِنُزُولِهِ، لَهَا صِحَّةٌ أَمْ لَا؟ وَهَلْ نُزُولُهُ قَبْلَ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَوْ بَعْدَهُ؟ وَمَا طُولُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ؟ وَمِنْ أَيْنَ خُرُوجُهُمْ، وَمَا مِقْدَارُ إِقَامَتِهِمْ؟ وَمَا صِفَةُ الدَّابَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وَمِنْ أَيْنَ خُرُوجُهَا؟ وَأَيْنَ تَصِلُ؟ وَهَلْ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ عِيسَى أَوْ بَعْدَهُ؟ وَهَلِ الْحُورُ الْعِينُ وَالْمَلَائِكَةُ يَمُوتُونَ أَوْ لَا؟ وَمَنْ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ؟

الْجَوَابُ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِصَارِ: الْأَحَادِيثُ فِي الْمَهْدِيِّ مُخْتَلِفَةٌ، وَكَذَلِكَ الْعُلَمَاءُ، فَفِي بَعْضِهَا: " «لَا مَهْدِيَّ إِلَّا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ» "، وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُهُ وَأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، ثُمَّ فِي بَعْضِهَا أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ فاطمة، وَفِي بَعْضِهَا أَنَّهُ مِنْ وَلَدِ العباس، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ حَمَلَهُ عَلَى الْمَهْدِيِّ ثَالِثِ خُلَفَاءِ بَنِي الْعَبَّاسِ الَّذِي تَوَلَّى الْخِلَافَةَ فِي الْقَرْنِ الثَّانِي، وَالَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي مِنْ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 1، ص 453 (SanadKitab #21723, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.