Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 52

  1. الفتاوى الفقهية
  2. كتاب الصلاة
  3. باب صلاة النفل
  4. الأحاديث الواردة في الأمر بها والترغيب فيها

الضُّحَى لَا يُنْهِضُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، صَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا، كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» .

وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ " «مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَسَبَّحَ بِهِ سُبْحَةَ الضُّحَى، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ الْمُحْرِمِ» ، وَالْبَاقِي نَحْوُ مَا تَقَدَّمَ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أبي أمامة «عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾ [النجم: ٣٧] هَلْ تَدْرُونَ مَا وَفَّى؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: وَفَّى عَمَلَ يَوْمِهِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ» .

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أبي أمامة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ: يَا ابْنَ آدَمَ، ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ» .

وَأَخْرَجَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» .

وَأَخْرَجَ أَيْضًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَطْلَعِهَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَصَلَّى رَجُلٌ رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَكُفِّرَ عَنْهُ خَطِيئَتُهُ وَإِثْمُهُ، وَإِنْ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» .

(حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «أَوْصَانِي حَبِيبِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ مَا عِشْتُ، بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» .

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وأبي ذر «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ» .

وَأَخْرَجَ أحمد، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، لَا تَعْجِزَنَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ» ".

وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَا يُحَافِظُ عَلَى سُبْحَةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ.

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِينَ، وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ الْيَوْمَ، وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيَةً كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» .

(حَدِيثُ أبي ذر) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ، وأبو داود عَنْ أبي ذر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ، تَسْلِيمُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُهُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَا الضُّحَى» .

وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ، وَالْبَيْهَقِيُّ والأصبهاني، وَحُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 1، ص 52 (SanadKitab #21723, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.