Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 8

  1. الفتاوى الفقهية
  2. كتاب الطهارة
  3. باب مسح الخف

عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بَعِيدًا وَهُمْ يَرَوْنَهُ عَلَى بُعْدٍ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ لِعَوْرَتِهِ وَلَا إِدْرَاكٍ لِلَوْنِ جِلْدِهِ، بَلْ إِنَّمَا يَرَوْنَ شَبَحًا كَمَا يَقَعُ كَثِيرًا لِمَنْ يَسْتَنْجِي عَلَى شُطُوطِ الْأَنْهَارِ، فَهَذَا يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ فِيهِ بِالْجَوَازِ وَيَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ بِالْجَوَازِ أَيْضًا فِي صُورَةٍ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَهُ الْبَوْلُ وَهُوَ فِي مَكَانٍ مَحْبُوسٍ بَيْنَ جَمَاعَةٍ وَلَا سَبِيلَ إِلَى جِهَةٍ يَسْتَتِرُ بِهَا، فَهَذَا يَجُوزُ لَهُ التَّكَشُّفُ لِلْبَوْلِ وَعَلَيْهِمْ غَضُّ أَبْصَارِهِمْ، وَكَذَا لَوِ احْتَاجَ إِلَى الِاسْتِنْجَاءِ وَقَدْ ضَاقَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَجِدْ بِحَضْرَةِ الْمَاءِ مَكَانًا خَالِيًا، فَهَذَا أَيْضًا يَجُوزُ لَهُ وَعَلَيْهِمُ الْغَضُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ شَمَّ الشَّخْصُ يَدَهُ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ فَأَدْرَكَ فِيهَا رَائِحَةَ النَّجَاسَةِ فَقَدْ صَرَّحَ النووي بِنَجَاسَةِ الْيَدِ دُونَ الْمَحَلِّ وَهُوَ مُشْكِلٌ ; لِأَنَّ الْيَدَ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الْمَحَلِّ =وَمُكْتَسَبَةٌ مِنْهُ.

الْجَوَابُ: ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَسْأَلَةٍ مَا لَوْ غُسِلَتِ النَّجَاسَةُ وَبَقِيَتْ رَائِحَتُهَا يَعْنِي مَعَ الْعُسْرِ وَالْأَرْجَحُ فِيهَا الطَّهَارَةُ فَكَذَلِكَ هُنَا الْأَرْجَحُ طَهَارَةُ الْمَحَلِّ، وَأَمَّا الْيَدُ فَلَمْ تُغْسَلْ بَعْدُ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى النَّجَاسَةِ يَجِبُ غَسْلُهَا.

[بَابُ الْوُضُوءِ]

مَسْأَلَةٌ: لَوْ بَالَغَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَهُوَ صَائِمٌ هَلْ يَحْرُمُ، أَوْ يُكْرَهُ؟ .

الْجَوَابُ: الْمُبَالَغَةُ لِلصَّائِمِ مَكْرُوهَةٌ، صَرَّحَ بِالْكَرَاهَةِ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ نَوَى الِاغْتِرَافَ بَعْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ فَهَلْ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِ النِّيَّةِ لِكَوْنِ نِيَّةِ الِاغْتِرَافِ قَاطِعَةً لِرَفْعِ الْحَدَثِ كَمَا لَوْ طَرَأَتْ نِيَّةُ التَّبَرُّدِ؟ .

الْجَوَابُ: لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ جلال الدين البلقيني وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ نِيَّةَ التَّبَرُّدِ فِيهَا صَرْفٌ لِغَرَضٍ آخَرَ، وَإِنَّمَا يَنْوِي الِاغْتِرَافَ لِمَنْعِ حُكْمِ الِاسْتِعْمَالِ، فَهَذَا وَلَا بُدَّ يَكُونُ ذَاكِرًا لِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ.

[بَابُ مَسْحِ الْخُفِّ]

مَسْأَلَةٌ: لَوْ كَانَ سَلِيمَ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ وَالْأُخْرَى عَلِيلَةٌ بِحَيْثُ يَسْقُطُ غَسْلُهَا فَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ الْخُفِّ فِي إِحْدَاهُمَا؟ وَقَدْ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ بِالصِّحَّةِ وَقَطَعَ العمراني بِالْمَنْعِ

الْجَوَابُ: قَدْ صُحِّحَ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ مَقَالَةُ العمراني.

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 1، ص 8 (SanadKitab #21723, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.