Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 133

  1. الفتاوى الحديثية
  2. كتاب البعث
  3. بلوغ المأمول في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم

وَأَمَّا حَدِيثُ جابر فَأَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَفِي الْبَابِ عَنْ جابر وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ العراقي فِي شَرْحِهِ: رَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ محمد بن القاسم عَنْ يحيى بن أيوب عَنْ عباد بن كثير عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ» ، وَرَوَاهُ ابن وهب عَنْ يحيى بن أيوب عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابن عقيل، انْتَهَى.

وَقَدْ أَخْرَجَ حَدِيثَ جابر الْحَارِثُ ابن أبي أسامة فِي مُسْنَدِهِ، وَابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ مِنْ طَرِيقِ عباد بن كثير عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جابر سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ» .

وَقَدْ رَأَيْتُ لَهُ طَرِيقًا آخَرَ مِنْ حَدِيثِ علي، وَقَدْ فَاتَ الْحَافِظَيْنِ: العراقي، وابن حجر، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ: حَدَّثَنِي محمد بن معمر البحراني ثَنَا يحيى بن عبد الله بن بكر ثَنَا حسين بن زيد عَنْ جعفر بن محمد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ علي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يُرْجَمُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ» .

تَنْبِيهٌ: إِنَّمَا احْتَاجَ الحاكم فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى شَاهِدٍ ; لِأَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، وعمرو وَثَّقَهُ الْجُمْهُورُ مِنْهُمْ مالك وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَأَخْرَجَا حَدِيثَهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي الْأُصُولِ، وَضَعَّفَهُ أبو داود وَالنَّسَائِيُّ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَنْكَرَ النَّسَائِيُّ حَدِيثَهُ هَذَا، وَقَالَ يحيى: كَانَ يَسْتَضْعِفُ، قَالَ الذهبي فِي الْمِيزَانِ بَعْدَ حِكَايَةِ هَذَا: مَا هُوَ بِمُسْتَضْعَفٍ وَلَا بِضَعِيفٍ، نَعَمْ وَلَا هُوَ فِي الثِّقَةِ كَالزُّهْرِيِّ وَذَوِيهِ، قَالَ: وَرَوَى أحمد بن أبي مريم عَنِ ابْنِ مَعِينٍ قَالَ: عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثِقَةٌ يُنْكَرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ» قَالَ الذهبي عَقِبَ ذَلِكَ: حَدِيثُهُ صَالِحٌ حَسَنٌ مُنْحَطٌّ عَنِ الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الصَّحِيحِ انْتَهَى.

وَالْمُقَرَّرُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِذَا وُجِدَ لَهُ مُتَابِعٌ أَوْ شَاهِدٌ حُكِمَ لِحَدِيثِهِ بِالصِّحَّةِ، فَلِهَذَا احْتَاجَ الْحَاكِمُ إِلَى تَخْرِيجِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِيَكُونَ شَاهِدًا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الصَّحِيحِ إِلَّا أَنَّهُ أَوْرَدَهُ شَاهِدًا أَصْلًا لِيَتِمَّ لَهُ تَصْحِيحُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ أَوْرَدَ الْحَافِظُ أبو الفضل العراقي عِدَّةَ طُرُقٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَقْوِيَةً لِتَصْحِيحِ الحاكم لَهُ فَقَالَ: قَدْ وَرَدَ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، وَعَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، وحسين بن عبد الله عَنْ عكرمة، فَهَؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ مُتَابِعِينَ لِعَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، فَرِوَايَةُ داود أَخْرَجَهَا أحمد فِي مُسْنَدِهِ بِاللَّفْظِ السَّابِقِ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 133 (SanadKitab #21723, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.