Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 10

  1. الفتاوى الفقهية
  2. كتاب الطهارة
  3. باب النجاسة
  4. مسائل متفرقة

عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي نَجَاسَةِ رُطُوبَةِ فَرْجِ الْمَرْأَةِ وَكَذَا الْوَجْهَانِ فِي الْوَلَدِ الْخَارِجِ فِي حَالِ الْحَيَاةِ ذَكَرَهُمَا الْمَاوَرْدِيُّ والروياني.

وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَيْضًا فِي بَابِ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَهَلْ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِ الْبَيْضِ إِذَا وَقَعَ عَلَى مَوْضِعٍ طَاهِرٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْبَغَوِيُّ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ وَغَيْرُهُمَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ رُطُوبَةَ الْفَرْجِ طَاهِرَةٌ أَمْ نَجِسَةٌ وَقَطَعَ ابن الصباغ فِي فَتَاوِيهِ بِأَنَّهُ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ، وَقَالَ: الْوَلَدُ إِذَا خَرَجَ طَاهِرًا لَا يَجِبُ غَسْلُهُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَا الْبَيْضُ، وَقَالَ بَعْدَهُ بِأَوْرَاقٍ مَا نَصُّهُ: الرَّابِعَةُ فِي الْفَتَاوِي الْمَنْقُولَةِ عَنْ صَاحِبِ الشَّامِلِ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْجَوْفِ طَاهِرًا لَا يُحْتَاجُ إِلَى غَسْلِهِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبِيضُ كَذَلِكَ فَلَا يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِهِ، قَالَ: وَالنَّجَاسَةُ الْبَاطِنَةُ لَا حُكْمَ لَهَا، وَلِهَذَا اللَّبَنُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ وَهُوَ طَاهِرٌ حَلَالٌ.

وَقَالَ الأسنوي فِي الْمُهِمَّاتِ: رَأَيْتُ فِي الْكَافِي للخوارزمي أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ بِوُقُوعِ الْمَوْلُودِ فِيهِ عَلَى الْأَصَحِّ.

قَالَ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْخِلَافُ مُفَرَّعًا عَلَى الْخِلَافِ وَأَنْ يَكُونَ مُفَرَّعًا عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْغُسْلِ لِكَوْنِهِ نَجِسًا مَعْفُوًّا عَنْهُ انْتَهَى.

لَكِنْ جَزَمَ الرافعي فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ بِنَجَاسَةِ الْبَلَلِ الْخَارِجِ مَعَ الْوَلَدِ وَنَقَلَهُ الزركشي فِي الْخَادِمِ، وَحَكَاهُ عَنْ تَصْحِيحِ الروياني فِي الْبَحْرِ فَإِنْ قَصَدَ الرافعي وَلَدَ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، فَهُوَ عَلَى أَصْلِهِ ; لِأَنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَهُ نَجَاسَةُ مَنِيِّ غَيْرِ الْآدَمِيِّ، وَنَجَاسَةُ رُطُوبَةِ الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَإِنْ أَرَادَ الْآدَمِيَّ وَغَيْرَهُ، فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْبِنَاءِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ لَا بِقَصْدِ الْقُرْآنِ؟ .

الْجَوَابُ: يَجُوزُ لِلْجُنُبِ إِيرَادُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا لَمْ يَقْصِدِ الْقُرْآنَ، بَلْ قَصَدَ الذِّكْرَ، أَوِ الْوَعْظَ، أَوِ الْإِخْبَارَ مِثْلَ ﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢] وَنَحْوَ ذَلِكَ، أَمَّا قِرَاءَةُ سُورَةِ الْكَهْفِ لَا بِقَصْدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُتَصَوَّرُ إِيرَادُهُ بِلَا قَصْدِ الْقُرْآنِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَظْهَرُ الْخُلُوُّ عَنْ قَصْدِ الْقُرْآنِ فِي آيَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا، أَمَّا مِثْلُ سُورَةٍ كَامِلَةٍ ; فَإِنَّهَا لَا يُتَصَوَّرُ فِيهَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهَا لَا يُقْصَدُ مِنْهَا كُلِّهَا شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ، وَاللَّفْظُ مَوْضُوعٌ لِلتِّلَاوَةِ.

[بَابُ النَّجَاسَةِ]

[مسائل متفرقة]

بَابُ النَّجَاسَةِ

مَسْأَلَةٌ: الْأَرْضُ التُّرَابِيَّةُ إِذَا تَنَجَّسَتْ نَجَاسَةً مُغَلَّظَةً، ثُمَّ وَطِئَهَا شَخْصٌ وَعَلِقَ بِهِ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 1، ص 10 (SanadKitab #21723, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.