Lewati ke konten

Kitab: Jami' Khuthab 'Arafah · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

Baca halaman 201

  1. خطبة عام ١٤١٠ الهجري

أخر من هذه الأنساك الأربعة إلا قال: افعل ولا حرج» .

فإذا رمى المسلم جمرة العقبة، وقصر أو حلق رأسه – والحلق أفضل – حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فحل له الطيب ولبس المخيط؛ لأن نبيكم ﷺ تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

ورمي الجمار واجب يفعله المسلم بنفسه، فإن عجز لمرض أو كبر أو زحم دونها ونحو ذلك من الأعذار، أناب عنه غيره، ولا بأس بذلك، قال جابر بن عبد الله ﵁: «حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم (١) » وهذا أصل في جواز النيابة في رمي الجمار لمن لم يكن مستطيعا.

ثم طف بالبيت طواف الحج، فإن كنت أخي الحاج قارنا أو مفردا وسعيت مع طواف القدوم فلا تسع مع طواف الحج، وإن كنت متمتعا فاسع مع طواف الحج، فإن سعيك الأول إنما هو سعي العمرة.

ثم بت بمنى ليالي التشريق اقتداء بنبيك ﷺ، فارم الجمار يوم الحادي عشر: الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصيات، ثم جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم اليوم الثاني عشر كذلك الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، ثم إن أحببت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، وإن أحببت أن تتأخر فتبيت في منى، وترمي الجمار الثلاث بعد الزوال يوم

Rujukan halaman ini: جامع خطب عرفة لعبد العزيز آل الشيخ، ص 201 (SanadKitab #21761, hlm. urut 174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.