Lewati ke konten

Kitab: Khuthab wa Durus asy-Syaikh 'Abdur Rahim ath-Thahhan · Pengarang: عبد الرحيم الطحان

Baca Juz 34, halaman 52

  1. فقه
  2. المواريث ١

- وإن لم تنقسم السهام على المسائل فإما أن توافق وإما أن تباين ففى حالة الموافقة نثبت وفق المسائل.

وفى حالة المباينة نحتفظ بجميع المسائل ثم ننظر بين النسب الأربعة، بين الميتان وحاصل النظر هو جزء السهم يضرب فى مسألة الميت الأول فتخرج معنا جامعة المناسخة، وجزء السهم الذى خرج معنا للمسألة الأولى نضرب به نصيب كل وارث من المسألة الأولى فإن كان حياً اخذه وإن كان ميتاً قسمناه على مسألته ليخرج جزء سهمها ثم نعطى بعد ذلك لورثة الميت الثانى نصيبهم مضروباً فما فوقها مضروباً فى جزء سهمها.

مثال فى حال الانقسام:-

١٥/١٢ ... ١/٤ ... ١/٢ ... ١/٣ ... ١٥

زوجة ... ١/٤ ... ٣ ... ت ... -

أخت ش ... ٢/٣ ... ٤ ... ت ... -

أخت ش ... ٢/٣ ... ٤ ... ٤

أخ لأم ... ١/٣ ... ٢ ... ت ... -

أخ لأم ... ١/٣ ... ٢ ... ٢

٠

زوج ... ١/٤ ... ١ ... ١

ابن ... ع ... ٢ ... ٢

بنت ... ع ... ١ ... ١

ابن ... ع ... ١ ... ١

ابن ... ع ... ١ ... ١

أم ... ١/٣ ... ١ ... ١

ع ... ع ... ٢ ... ٢

...

Rujukan halaman ini: خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان، ج 34، ص 52 (SanadKitab #21782, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.