Lewati ke konten

Kitab: Khuthab wa Durus asy-Syaikh 'Abdur Rahim ath-Thahhan · Pengarang: عبد الرحيم الطحان

Baca Juz 35, halaman 40

  1. فقه
  2. المواريث ٢

ومعني الفرض: هو نصيب مقدر لوارث معين لا يزيد الا بالرد ولا بنقص الا بالعول:-

والفرض المقدره هي ٦ علي الاتي:

١/٦.١/٣.٢/٣.١/٨.١/٤.١/٢

طريقه عد الفروض:

(١) الترقي: (١/٨) (١/٦) وضعفهما وضعف نصفهما وهو تاتي بالكسر الادني وترتقي درجه درجه.

(٢) التدلي او النزول: (٢/٣) (١/٢) ونصفهما ونصف نصفهما وهو تاتي بالمخرج او الكسر الاكبر ثم تنزل درجه درجه.

(٣) التوسط: فتاتي بالمخرج المتوسط وهو (١/٤) (١/٣) فترتقي درجه وتنزل درجه او ان تقول نصفه وضعفه.

اصحاب النصف:

يستحق النصف خمسه من الورثه وهم:

(١) الزوج: ياخذ النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن سواءً منه او من غيره والدليل قوله الله تعالي "ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن.

(٢) البنت: الصلبيه الاولي فتستحق النصف بشرطين:-

الشرط الاول: ان تكون منفرده ليس معها بنت اخري

الشرط الثاني: ان لا يكون معها ابن معصب لها.

باب من له النصف:

فالنصف فرص خمسه افراد ... الزوج والانثي من الاولاد

وبنت الابن عند فقد البنت ... والاخت مذهب كل مسقي

وبعدها الاخت التي من الاب ... عند انفراد دهن عن معصب

باب اصحاب الربع ... والربع فرض الزوج ان كان معه

من ولد الزوجه من قد منعه ... وهو لكل زوجه او اكشرا

مع عدم الادلاء فيما قدرا ... وذكر اولاد البنين يعتمد

حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

(٣) بنت الابن: تاستحق النصف بثلاثه شروط:-

١. الا يوجد فرع وارث اعلي منها.

٢. والا يوجد مشارك لها مثل بنت ابن من ابيها ومن عمها.

٣. الا يوجد معصب لها وهو اما اخوها او ابن عمها.

والدليل علي هذا الاجماع ان بنت الابن تنزل منزله البنت عند فقدها.

(٤) الاخت الشقيقه:-

تستحق النصف باربعه شروط:-

١. الا يوجد للميت فرع وارث مطلقا مهما نزل.

٢. الا يوجد للميت اصل وارث فاذا وجد الاب او الجد حجبت (اصل وارث ذكر) .

٣. الا يكون معها مشارك وهي اخت شقيقه اخري فقط.

Rujukan halaman ini: خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان، ج 35، ص 40 (SanadKitab #21782, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.