Lewati ke konten

Kitab: Khuthab wa Durus asy-Syaikh 'Abdur Rahim ath-Thahhan · Pengarang: عبد الرحيم الطحان

Baca Juz 36, halaman 16

  1. فقه
  2. المواريث٣

٧- قالوا قضاء عمر فى النقود وقد وافقة علية ذو النورين وعلى رضى الله عنة فقالوا من فقد زوجتة بعتد اربع سنين فاذا ماجاء الزوج بعد اربع سنين يحكم بموتة فاعاد عدة الوفاى تعد اربع سنين ثم تتزوج وتقبل ذلك عنه من قال بهذا القول " لانه الاربع سنين تظهر براعم الرحم او فى الرحم الحمل ".

وقال الشيخ: العلة التى عللوا بها هذا القضاء غير مسلمة وهى براءة الرحم لانها ولدت بعد فقدى بسنة لا يجوزها لها ان تتزوج فالمقصود مراعاة حق الزوج.

القول الثالث: قول الحنيفة كما فى الاختيار فى تعليل المختار ٤ / ١٧٩ وهذا هو المعتمد عند الحنيفة وهو قول لاحمد وقال بة شعبان النورى ان اكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة وهو فى هـ ك قط ومنصور ٢ / ٦٧ عن عائشة قالت (لايمكث الحمل فى بطن اكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المغزل) .

وهذا الاثر قال عنى ابن القيم فى تحفة المود ر وصـ ٢١٠ طعن فية ابو عبيد وسبب الطعن ان التابعية الراوية عن امنا عائشة مجهولة وهى جميلة بنت سعد) .

قال ابن جزم فى المحلى ١٠ / ٣١٦ انها مجهولة.

والامام الذهبى فى الميزان ٤ / ٦٠٥ فى ترجمة جميلة بنت سعد نقل كلام ابن حزم فقط.

والامام ابن حجر اسقط ترجمتها فى اللسان انة ذكر حدمنها فى الدراية فى تلخيص تخريج احاديث الهداية كما فى ٢ / ٨٠ من الدارية وفى نصيب الراية ٣ / ٣٦٥.

قال الشيخ: حديثها لايعمل الى البطلات ولا الى الترك ولا الى الذكارة قطعاً.

يقول الذهبى فى الميزان لايوجد من النساء من اتهمت واين تركت وهى تابعية ولم يعلم فيها حرج، والحنيفة استدلوا بهذا الاثر وقالوا له حكم الرفع لانة لايدرك من قبل الرأى.

وعلية لا يرث الحمل اذا مضى علية سنتان فأكثر.

Rujukan halaman ini: خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان، ج 36، ص 16 (SanadKitab #21782, hlm. urut 2866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.