Lewati ke konten

Kitab: Khuthab wa Durus asy-Syaikh 'Abdur Rahim ath-Thahhan · Pengarang: عبد الرحيم الطحان

Baca Juz 47, halaman 14

  1. فقه
  2. فقه
  3. ٠١٠

العمل على هذا عند عامة أهل العلم توضع فى المستقبل هذا محل اتفاق وما وجب عليه فيما مضى عن جزية السنة الماضية بل عن جزية السنين المتقدمة لو لم يدفع وجبت عليه جزية عشر سنين وما أداها ثم جاء بعد ذلك وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﵊ سقطت هذه الجزية عند الجمهور إلا عند الإمام الشافعى ﵁ وأرضاه يقول يطالب بها أنه حق وجب عليه فى حال كفره فلا بد من أدائه بعد إيمانه

كما قلت رُوى الحديث مرسلا والإمام أبو عبيد فى كتاب الأموال صفحة ست وستين وهكذا الإمام ابن زنجويه فى كتاب الأموال فى الجزء الأول صفحة ثلاث وسبعين ومائة, رَوَيَا الأثر المتقدم أيضا مرسلا من طريق قابوس عن أبيه عن نبينا ﵊ ليس على المسلم جزية

قال الإمام أبو عبيد مفسرا المراد بالحديث قال:

ليس عليه جزية إذا وجبت عليه ثم آمن سقط عنه

هذا هو مراد الحديث وهذا يحتمله الحديث ويحتمل ليس عليه جزية فيما بعد إسلامه وأما ما وجب عليه لا بد من أدائه

فإذن الحديث يوجد كما يقال حول إسناده كلام من ناحية الصحة وعدمها وحول معناه كلام يمكن أن تقول معنى بعد إسلامه لا يؤخذ منه وما ثبت عليه يسقط عنه كما قال الإمام الشافعى هذا إذا ثبت الحديث وإذا قلت لا يثبت فحق مالى وجب عليه لا بد من أدائه بعد ذلك

الشاهد إخوتى الكرام عند الجمهور إذا نطق بكلمة الإسلام وعليه ما عليه من مقدار وجب فى الجزية يسقط بمجرد نطقه كلمة الإسلام روى الإمام ابو عبيد أيضا فى كتاب الأموال وهكذا الإمام ابن زنجويه والإمام البيهقى فى السنن الكبرى فى الجزء التاسع صفحة تسع وتسعين ومائة عن مسروق

أن رجلا من الشعوب أى من الأعاجم أسلم فأراد العامل أن يأخذ منه الجزية فشد رحله وجاء إلى سيدنا عمر ﵁ وقال يا أمير المؤمنين رضى الله عنهم أجمعين أسلمت ويريد العامل أن يأخذ منى جزية

Rujukan halaman ini: خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان، ج 47، ص 14 (SanadKitab #21782, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.