Lewati ke konten

Kitab: Khuthab wa Durus asy-Syaikh 'Abdur Rahim ath-Thahhan · Pengarang: عبد الرحيم الطحان

Baca Juz 54, halaman 30

  1. فقه
  2. فقه
  3. ٠١٧

قال كنت أسىء الرأى فيه على حسب تشويش من الحاسدين لا يقع فيه إلا جاهل أو حاسد وكان ابن شبرمة يجهل قدره يقول حتى اجتمعت معه وجاء هذا الإنسان وسأله

فقال يا إمام ثم ذكر له هذه القصة يا إمام أزوج ولدى إن زوجته حرة طلقها وإن زوجته امة أعتقها إن اشترت له أمة أعتقها إن زوجته حرة طلقها ويعنى تضيع الفلوس فى ذلك ماذا أعمل معه

فقال خذه إلى سوق الإماء فأى جارية أعجبته اشترها أنت لك على انها أمة عندك ثم زوجه إياها فإن طلقها تعود إليك وإن أعتقها لا ينفذ عتقه فأنت المالك فقال عبد الله بن شبرمة قلت لا يستحضر هذا إلا فقيه هذا الآن حقيقة ليس بإنسان عادى عندما يقول هذا ,هذا من يستحضر الفقه وهو أمام عينيه

قصة ثانية وقعت مات فى عهد سيدنا أبى حنيفة وأوصى بشىء له وجعله وصيا له وأشهد على ذلك وأبو حنيفة رضى الله عنه كان فى سفر فلما جاء أُعلم, فلان أوصى لك وجعلك وصيا على ماله ويوجد شهود على ذلك فرفع يعنى القضية عند القاضى عبد الله بن شبرمة من أجل أن يأخذ ماله من الوصية وهو الوصى على مال هذا الميت على حسب الأمانة التى جُعلت فى رقبته وكان فى سفر

قال هاتى الشهود فأحضر الشهود

قال عبد الله بن شبرمة عندما شهد الشهود على الوصية احلف على صدقهم

قال ما أوجب الله علىَّ أن أحلف لمَ أحلف على أنهم صادقين أنا ما رأيت وأنا كنت فى سفر

قال إذاً أقيستك التى تدعيها, بطل قياسك يا أبا حنيفة اخرج ليس حق وإذا ما حلفت على أنهم صادقون لا يعنى تأخذ الوصية ولا تكون وصيا

قال على رِسلك أنت الآن سناظر أبا حنيفة مَن ابن شبرمة ومن غيره رضى الله عنه وأرضاه

Rujukan halaman ini: خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان، ج 54، ص 30 (SanadKitab #21782, hlm. urut 3466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.