Lewati ke konten

Kitab: Khuthab wa Durus asy-Syaikh 'Abdur Rahim ath-Thahhan · Pengarang: عبد الرحيم الطحان

Baca Juz 85, halaman 32

  1. خطب وبحوث
  2. خطب وبحوث١
  3. في بدعية الذكر بالاسم المفرد

وحذر أيضاً أن تقول على النبي ﵊ فتقول أنها بدعة خلاف سنته وخلاف هديه اتق ربك إنا تدخل في دائرة الإباحة، وهي شكل من أشكال العد فإن عد بالحصى أو بالنوى أو بالسبحة أو بالأصابع، بأي ذلك حصل منه، أجزأ وإن كان العد بالأصابع أفضل.

وهذا ما قرره أئمتنا وكنت قد بينت أن شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية قرر هذا في مجموع الفتاوى جزء ٢٢/٥٠٧ فقال والتسبيح بالخرز لا بأس به بل هو مستحب إن أحسنت النية فيه، والاستحباب لا يقصد منه أنه استحباب لدليل ثابت بالخرز إنما يقصد منه أن هذا مشروع بالجملة ولا حرج فيه وهذا ما قرره أئمتنا، انظروا في (بذل المجهود في شرح سنن أب داود) في الجزء ٧/٣٥١ وانظروه أيضاً في (عون المعبود في شرح سنن أبي داود) في الجزء ١/٥٥٥ والإمام السيوطي ألقى رسالة في ذلك في أول المجلد الثاني ٢/٢ فبما سماها المنحة في السبحة، وأما أثر الإمام النخعي الذي استدل به على كراهة السبحة ولا دليل فيه كما قلت على ذلك هو موجود في المصنف ٢/ ٣٩١ ونحن إخوتي الكرام عندما ننقل عن بعض سلفنا، نحن واسطة بيننا وبين القراء فينبغي أن نتقي الله أولاً في الصدق في النقل، ثم في الصدق في بيان المراد بهذا النقل وكل من انحرف عن هذين الأمرين فيتصف بصفة الخيانة عند رب الكونيين، الإمام ابن أبي شيبة في كتابه المصنف عقد بابين لذلك.

الباب الأول قال (باب في عقد التسبيح وعدد الحصى) بعقد بالتسبيح وبعد أيضاً بالحصى وبعد بهما وأورد هذا في صفحتين متتاليتين عن عدد من السلف من صحابة وتابعين كانوا يعدون بالتسبيح والنوى والخرز وغير ذلك ثم قال (باب من كره عقد التسبيح) ولا يريد من ذلك اتخاذ سبحة إنما يريد عد التسبيح، فاسمعوا لما ترجم به الإمام ابن أبي شيبة والآثار التي أوردها.

Rujukan halaman ini: خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان، ج 85، ص 32 (SanadKitab #21782, hlm. urut 4512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.