Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1047

  1. الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٢٩٨] الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا، فإذا بطل بعضها بطل الكل؟

القاعدة: [٢٩٨]

الصفقة الواحدة: هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا.

فإذا بطل بعضها بطل الكل؟

التوضيح

الصفقة: هي العقد الذي يتضمن أمرين، أحدهما جائز وصحيح.

والثاني باطل وممنوع، وهنا يأتي تفريق حكم الصفقة حسب الأمرين، أم تبطل بكاملها.

وفيها روايتان، أشهرهما: أنها تتفرق، ويترتب على ذلك فروع.

التطبيقات

١ - أن يجمع العقد بين ما يجوز العقد عليه، وما لا يجوز بالكلية، إما مطلقاً، أو في تلك الحال، فيبطل العقد فيما لا يجوز عليه العقد بانفراده.

وهل يبطل في الباقي؟

على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها، كالرهن والهبة والوقف، ولا بين ما يبطل بجهالة عوضه، كالبيع، وما لا يبطل كالنكاح.

وقيل: فيه تفصيلات واختلافات أخرى.

(ابن رجب ٣/ ٤٦٣) .

٢ - أن يكون التحريم في بعض أفراد الصفقة ناشئاً من الجمع بينه وبين الآخر، فهنا حالتان:

إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزية، فهل يصح العقد فيه بخصوصه، أم يبطل في الكل؛ فيه خلاف، والأظهر: صحة ذي المزية.

تقرير القواعد.

(ابن رجب ٣/ ٤٦٣) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1047 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.