Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1060

  1. الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٣٠٣] الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟

القاعدة: [٣٠٣]

الواجب بالنذر، هل يلحق بالواجب بالشرع، أو بالمندوب؟

التوضيح

الواجب إما أن يجب بالشرع، وله أحكامه وآثاره، وإما أن يوجبه المكلف على نفسه بالنذر.

فإذا أوجب المكلف نفسه بشيء، فيختلف الحكم في آثار المنذور، هل يكون

كالواجب بالشرع، أم يعامل كالمندوب؛ فيه خلاف عند الحنابلة.

التطبيقات

١ - الأكل من أضحية النذر، فيه وجهان، والصحيح الجواز كالأضحية المندوبة التي يجوز له الأكل منها.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٤) .

٢ - فعل الصلاة المنذورة في وقت النهي، فيه وجهان، أشهرهما الجواز.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٤) .

٣ - نذر الصيام أيام التشريق، فيه وجهان، والراجح المنع كنذر المعصية؛ لأن الالتزام بالنذر هو التطوع المطلق، وليس المعصية.

(ابن رجب ٢/ ٣٩٥) .

٤ - لو نذر صلاة، فهل يجزئه ركعة كالوتر، أو لا بدَّ من ركعتين؛ على روايتين، والظاهر أنه يلزمه ركعتان، لأنه المتبادر للذهن.

(ابن رجب ٣/ ٣٩٥) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1060 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.