Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1065

  1. الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٣٠٥] الرضا بالمجهول قدرا، أو جنسا، أو وصفا، هل هو رضا معتبر لازم؟

٥ - إذا قال لامرأته: أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته، ولم يعلم عدده، فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال، أو لا يلزمه أكثر من واحدة؟

فيه وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٤١٤) .

٦ - البراءة من المجهول تصح مطلقاً في أشهر الروايات، سواء جهل المبرئ قدره أو وصفه، أو جهلهما معاً، وسواء عرفه المبرئ أو لم يعرفه.

(ابن رجب ٢/ ٤١٦) .

٧ - إجازة الوصية المجهولة، في صحتها وجهان.

(ابن رجب ٢/ ٤١٧) .

٨ - البراءة من عيوب المبيع إذا لم يعين منها شيء.

فيها وجهان، الأشهر لا يبرأ.

(ابن رجب ٢/ ٤١٧) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1065 (SanadKitab #21786, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.