Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 369

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٥٤] ١ - الأصل في الكلام الحقيقة

٥ - لو وقف على ورثة زيد، وهو حي، لم يصح، لأن الحي لا ورثة له.

(اللحجي ص ٣٢) .

٦ - لو أوصى أو وقف على أولاده، دخل أولاد البنات على الراجح، لأن ولد بنت الإنسان ولد ولده حقيقة.

(الزرقا ص ١٣٦) .

٧ - لو خلف بطلاق زوجته ألا يفعل الشيء الفلاني، فوكل غيره، ففعله الوكيل، لا يحنث إذا كان فعل ذلك الشيء لا يقبل التوكيل به أصلاً، أو كان يقبل التوكيل، ولكنه كان من الأفعال التي لا يلزم الوكيل حين فعله لها أن يُضيفها إلى الموكل.

(الزرقا ص ١٣٦) .

وما لا يقبل التوكيل كالأفعال الحسية كالأكل والشرب والدخول والخروج

والنوم وما شاكلها، وما يقبل التوكيل ولا يلزم الوكيل حين فعلها أن يضيفها إلى الموكل سبعة، وهي: البيع، والشراء، والإيجار، والاستئجار، والقسمة، والخصومة، والصلح عن مال بمال.

(الزرقا ص ١٣٦) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 369 (SanadKitab #21786, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.