Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 375

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٥٧] ٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

القاعدة: [٥٧]

٤ - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله (م/٦٣)

الألفاظ الأخرى

- ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله.

- ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.

- ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله.

التوضيح

إن ذكر بعض ما لا يتجزأ على وجه الشيوع كنصفه مثلاً، كذكر كله، لأنا إذا لم نقل بذلك، والموضوع أن المحدَّث عنه لا يتجزأ، يلزم إهمال الكلام بالمرة، والحال أن إعمال الكلام ما أمكن إعماله أولى من إهماله.

التطبيقات

١ - لو قال لامرأة: تزوجت نصفك، صح العقد على المفتى به عند الحنفية.

(الزرقا ص ٣٢١) .

٢ - لو طلق ثلث امرأته، أو نصفها، طلقت كلها، أو طلقها نصف طلقة، أو ربع طلقة، وقع عليها طلقة كاملة رجعية؛ لأنها مما لا يتجزأ.

(الزرقا ص ٣٢١، الدعاس ص ٥١، السيوطي ١٧٨) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 375 (SanadKitab #21786, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.