Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٤] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

الأخذ على شفاعة واجبة، وكذا مباحة

بشرط عوض إن جعل جزاء لها، فهو ضعيف.

(اللحجي ص ٨٢) .

٧ - إن للقاضي بذل المال على التولية، ويحرم على السلطان أخذه.

ولذلك قالوا: ولا يؤثر في العدالة وصحة التولية بذل مال على الطلب أي طلب القضاء إن تعين عليه، أو ندب، لكن الأخذ ظلم، فإن لم يتعين، ولا ندب له، حرم عليه بذله ابتداءً، لا دواماً لئلا ينعزل.

(اللحجي ص ٨٢ - ١٨٣.

ففي جميع هذه الاستثناءات فإن ما دفع في هذه الوجوه يحرم على الآخذ، دون المعطي.

(الزرقا ص ٢١٦) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 400 (SanadKitab #21786, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.