Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 403

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٦] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

القاعدة: [٦٦]

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني (م/٣)

الألفاظ الأخرى

العبرة في التصرفات للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.

هل العبرة بصيغ العقود أي بألفاظها، أو بمعانيها؟.

الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها.

المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات.

الاعتبار في العقود بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها.

الاعتبار في العقود بمعانيها.

الاعتبار بحقيقة العقود ومقاصدها التي تؤول إليها.

الاعتبار في العقود بالمعاني والمقاصد لا بمجرد اللفظ.

الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده.

التوضيح

العقود جمع عقد، والمراد أن جميع العقود، العبرة والعمل لمعانيها المقصودة منها.

وإنَّ تبدل الألفاظ لا يصرفها عن المقاصد التي وضعت لها بالوضع الشرعي.

والمراد من المقاصد والمعاني: ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي

توجد في عقد، فتكسبه حكم عقد آخر كانعقاد الكفالة بلفظ الحوالة، وانعقاد الحوالة

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 403 (SanadKitab #21786, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.