Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 429

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٨] يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

٢٥ - شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب، ولا يثبت النسب بشهادتهن

استقلالاً.

(ابن رجب ٣/ ١٥) .

٢١ - شهادة النساء على إسقاط الجنين بالفربة يوجب الغرة إن سقط ميتاً، والدية إن سقط حياً.

(ابن رجب ٣/ ١٥) .

٢٢ - شهادة امرأة على الرضاع تقبل على المذهب، ويترتب على ذلك انفساخ الطلاق.

(ابن رجب ٣/ ١٥) .

٢٣ - لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة، ولم يروا الهلال، فهل يفطرون أم لا؟

على وجهين، أشهرهما: لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول

واحد، والثاني: بلى، ويثبت الفطر تبعاً للصوم.

(ابن رجب ٣/ ١٥) .

٢٤ - لو أخبر واحد بغروب الشمس جاز الفطر؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب.

(ابن رجب ٣/ ١٦) .

٢٥ - صلاة التراويح ليلة الغيم تبعاً للصيام على أحد الوجهين، واحتمال ثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به، وحلول آجل الديون، وهو ضعيف.

(ابن رجب ٣/ ١٦) .

٢٦ - لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول الله ﷺ ما قاله، فرواه واحد، يثبت الحديث به، وقع الطلاق، وإن كان الطلاق لا يثبت بخبر واحد.

(ابن رجب ٣/١٦) .

٢٧ - لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئاً، ثم ثبت الغصب بشاهد ويمين، أو برجل وامرأتين، ففيه روايتان، بالوقوع وعدم الوقوع.

(ابن رجب ٣/ ١٧) .

٢٨ - لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في

ولادتها، فالمشهور وقوع الطلاق، ونص أحمد: إذا قال لها: إذا حضت فأنت وضرتك طالق، فشهد النساء بحيضها.

تطلقان جميعاً، وفي وجه لا تطلق.

(ابن رجب ٣/ ١٧) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 429 (SanadKitab #21786, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.