Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 438

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٦٨] يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

تابع له، في الرواية الراجحة.

(ابن رجب ٢/ ١٩٣) وهكذا أحكام النماء في اللقطة.

(ابن رجب ٢/ ١٩٤) ، ورجوع الأب فيما وهبه لولده إذا نما نماء منفصلاً فيرده في وجه.

(ابن رجب ٢/ ١٩٥) ، ومن وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في المغنم قبل القسمة، وقد نما نماء منفصلاً، وقلنا لم يملكه الكفار، فهو له بنمائه، وإن قلنا: ملكوه، فيرجع إليه بنمائه في وجه.

(ابن رجب ٢/ ٢٥١) وتركة من عليه دين إذا تعلق

بها حق الغرماء بموته، فإن قلنا: هي باقية على حكم ملك الميت، تعلق حق الغرماء بالنماء أيضاً كالمرهون.

(ابن رجب ٢/ ٢٥٣) ، والأمانات إذا تعدى فيها، ثم نمت.

فإن النماء يتبعها في الضمان.

(ابن رجب ٢/ ٢٠٦) وصيد الحرم والإحرام، يضمن

نماؤه المنفصل إذا دخل تحت اليد الحسية، تبعاً لضمان الصيد.

(ابن رجب ٢/ ٢٠٧) .

٢١ - إذا انتقل الملك عن النخل بعقد أو فسخ تتبع فيه الزيادة المتصلة دون

المنفصلة، كالطلع غير المؤبر.

(ابن رجب ٢/ ٢١٢) .

ويدخل تحت القاعدة السابقة عدة قواعد، وهي الآتية.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 438 (SanadKitab #21786, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.