Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٧٢] ٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع

القاعدة: [٧٢]

٣ - يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (م/٥٤)

الألفاظ الأخرى

- يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

- يُغتفر في الشيء ضمناً ما لا يُغتفر فيه قصداً.

- يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل.

التوضيح

"يغتفر" أي يتسامح ويتساهل "في التابع "، أي ما اشتمل عليه غيره، سواء كان من حقوق المتبوع المشتمل، أو لوازمه، أو عقداً، أو فسخاً متضمَّناً له (بفتح الميم)

أو من حقوق عقد متعلق به، فيغتفر فيها ما دامت تابعة ما لا يغتفر فيها إذا صارت متبوعة، أي أصلاً معقوداً.

أي أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه، ولذلك ورد ما يقرب من ذلك بقاعدة ة التابع لا يفرد بالحكم " (م/٤٨) .

وتقرب من قاعدة: "يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر فيه قصداً".

التطبيقات

١ - لو باع عقاراً يدخل فيه غير ما كان في ملك خاص، أما ما كان تابعاً له في

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 447 (SanadKitab #21786, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.