Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 450

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٧٣] ٤ - إذا سقط الأصل سقط الفرع

القاعدة: [٧٣]

٤ - إذا سقط الأصل سقط الفرع (م/٥٠)

الألفاظ الأخرى

- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.

- الفرع يسقط بسقوط الأصل.

- التابع يسقط بسقوط المتبوع.

- هل ينتفي الفرع بانتفاء الأصل، أم لا (١) ؟

التوضيح

إن الشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك الفرع مبتنىً عليه، فإذا سقط الأصل سقط الفرع المبني عليه، ولا عكس، فلا يلزم من سقوط الفرع سقوط الأصل.

التطبيقات

١ - إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل، فلو أبرأ الدائن ذمة مديونه الأصيل برئ الكفيل بالمال عن الكفالة تبعاً، بخلاف ما إذا أبرأ الكفيل فإنه لا يبرأ الأصيل ولا يسقط الدين.

(الزرقا ص ٢٦٣، الدعاس ص ٦٠، اللحجي ص ٦٠) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 450 (SanadKitab #21786, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.