Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 456

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٧٤] ٥ - قد يثبت الفرع دون الأصل

١٢ - ادَّعت المرأة الإصابة قبل الطلاق، وأنكر، فيجب عليها العدة في الأصح.

(اللحجي ص ٦١) .

١٣ - قال لزوجته المجهولة النسب: أنت أختي، وكذبته، انفسخ نكاحها في الأصح.

(اللحجي ص ٦١) .

١٤ - الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق، وخرج ميتاً بعد ذبح أمه، جاز أكله عند الأئمة الأربعة وغيرهم ﵃، لتبعيته لأمه في الذبح، لأن ذكاة أمه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حياً، أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.

(البورنو ٢/ ٤١) .

المستثنى

يستثنى من هذه القاعدة جميع الفروع التي تدخل في قاعدة:

" إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " (م/٥٢) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 456 (SanadKitab #21786, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.