Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 477

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٧٩] الخراج بالضمان

وصورته، كنسل الحيوان.

(الغرياني ص ٤٤١) ، ويضمن العين المغصوبة مطلقاً ابن

رجب ٣/ ٣٣٤) .

٦ - المار بغنمه على زرع غيره فتفسده، وهو معها، فإنه يضمنه.

(الروقي ص ٣٣٩) .

٧ - المبيع إذا أفلس مشتريه قبل نقد الثمن، ووجده البائع قد نما نماء متصلاً فيرجع به، ولا شيء للمفلس.

(ابن رجب ٢ / ١٥٥) .

فائدة ١: ما لا يضمن بالاتلاف

قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: "ما لا يضمن بالإتلاف أشياء: الخمر، وآلة اللهو، وألة الخمر إذا لم ينتفع بها في غيره،.

(ونص أحمد على إحراق بيت الخمر)

وكتب السحر والتنجيم والكلب ".

فائدة ٢: أسباب الضمان عند المالكية

إن ضمان المتلفات عند المالكية يكون بأحد الأسباب الثلاثة، وهي:

١ - التفويت المباشر: كقتل الحيوان، وإحراق الثوب، وهدم الدار، وأكل

الطعام، وغير ذلك من صور إتلاف الأموال، لأنها اعتداء على مال الغير.

٢ - التسبب للإتلاف: كحفر الطريق العامة التي يمر بها الحيوان، ووضع السم في الطعام، وايقاد النار قريباً من زرع الغير، وإغراء الظالم بسلب مال الغير، وتمزيق وثيقة تثبت حقاً مالياً أو غيره، أو غير ذلك من صور التسبب في إتلاف مال

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 477 (SanadKitab #21786, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.