Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 1, halaman 486

  1. الباب الثاني: القواعد الكلية المتفق عليها
  2. القاعدة: [٨١] الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

القاعدة: [٨١]

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة (م/٥٩)

التوضيح

الولاية - بالفتح - لغة: النصرة، وبالكسر: السلطة والتمكن.

واستعملت الثانية شرعاً في نفوذ التصرف على الغير شاء أو أبى.

وتكون الولاية عامة أو خاصة.

فالولاية العامة: هي سلطة على إلزام الغير، وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه، وتكون في الدِّين، والدنيا، والنفس، والمال، وتتعلق بمرافق الحياة وشؤونها.

من أجل جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها، والولاية العامة لها مراتب

واختصاصات تتفاوت فيما بينها وتتدرج، من ولاية الإمام الأعظم إلى ولاية نوابه وولاته وقضاته، فإنه يلي على الجميع كتجهيز الجيوش، وسد الثغور، وجباية الأموال من حلها، وصرفها في محلها، وتعيين القضاة والولاة، وإقامة الحج والجماعات، وإقامة الحدود والتعازير، وقمع البغاة والمفسدين، وحماية بيضة الدين، وفصل الخصومات وقطع المنازعات، ونصب الأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا ولي لهم.

وغير ذلك من صوالح الأمور.

وأما الولاية الخاصة فتكون في النفس والمال معاً، وفي المال فقط.

والولاية على النفس والمال معاً تتفاوت قوة وضعفاً، وتكون أربع مراتب:

١ - قوية في المال والنفس: مثل ولاية الأب، ثم الجد أب الأب، وإن علا.

فإنهما يملكان تزويج الصغار على هذا الترتيب، ومداواتهم، والتصرف في أموالهم

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، ص 486 (SanadKitab #21786, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.