Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 867

  1. الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
  2. القاعدة: [٢٣٦] الغالب هل هو كالمحقق أم لا؟

٢ - لا تقبل غلبة الظن بالاجتهاد مع وجود الدليل القاطع.

(الغرياني ص ١٥) .

لأنه لا اجتهاد في مورد النص

٣ - المشهور أنه لا يعمل الظان على ظنه في استباحة الصيد إذا اشترك جارح

المعلم مع غيره، وظن أن المعلم هو القاتل، ويعمل بظنه في الصلاة إذا ظن الفراغ منها، لأن الظن في الصلاة تعلق بعين الحكم الشرعي فهو كالقطع، وفي الصيد تعلق بسببه فلا يعمل به.

(الغرياني ص ١٦) .

٤ - إذا أكل حيوان يستعمل النجاسة من طعام، أو أكل منه غير مسلم، فالمشهور أنه لا يعمل بقاعدة الغالب كالمحقق، فلا يطرح لحرمته بخلاف الماء.

(الغرياني ص ١٦) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 867 (SanadKitab #21786, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.