Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 891

  1. الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
  2. القاعدة: [٢٤٦] ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟

القاعدة: [٢٤٦]

ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا؟

التوضيح

اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله؛ كاختلاف الشافعية في ذلك، لأن الأصل أن كل شيء يعطى حكم نفسه لا حكم غيره، لقوله تعالى: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) .

أما إعطاؤه ما قاربه فهو محل خلاف.

فإن كان ما قارب الشيء مما لا يتم إلا به.

كإمساك جزء من الليل لتصحيح صوم النهار

فهذا يتجه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وإن كان غير ذلك فيحتمل، ويحتج له بحديث "مولى القوم منهم ".

وقوله ﷺ.

(المرء مع من أحب ".

وقوله ﷺ

"الخالة بمنزلة الأم".

وقوله ﷺ:

"ابن أخت القوم منهم ".

ويختلف الحكم حسب الفروع.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 891 (SanadKitab #21786, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.