Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 918

  1. الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
  2. القاعدة: [٢٥٥] نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟

القاعدة: [٢٥٥]

نوادر الصور هل يعطى لها حكم نفسها، أو حكم غالبها؟

الألفاظ الأخرى

- اختلف المالكية في حكم النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب عليه.

- النادر هل يلحق بالغالب؟

التوضيح

إن الصور المتشابهة التي ترجع إلى أصل واحد، تعطى حكماً واحداً، لمراعاة

الأوصاف والعلل الغالبة في أكثر مسائلها، ولذلك قال القرافي:

"إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق بالغالب ".

ولكن بعض الصور التي ترجع إلى الأصل الواحد لا تتحقق فيها كامل الأوصاف والعلل التي بني عليها الحكم في عامة المسائل، فتكون نادرة.

واختلف المالكية في حكم هذه الصور النادرة، فقالوا - أحياناً - تعطى حكم

غالب المسائل، وإن اختلفت عنها، لأن النادر لا حكم له، وقالوا - أحياناً - تعطى حكماً خاصاً بهها، مخالفاً لحكم الغالب، وتكون مستثناة من الغالب.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 918 (SanadKitab #21786, hlm. urut 905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.