Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 925

  1. الباب السابع القواعد المختلف فيها في فروع المذهب المالكي
  2. القاعدة: [٢٥٧] اختلاف الأصل والحال

٣ - أطراف القرون والأظلاف للحيوان فيها قولان، والمشهور أنها نجسة إذا كان البدن نجساً كالميتة.

(المقري ١/ ٢٥٧) .

٤ - مسح باطن الأذنين في الوضوء، فيه قولان، المشهور أنه سنة، وفي قول: إنه فرض، ومنشأ الخلاف النظر إلى الحال أو إلى الأصل، فإن أصل الأذن في الخلقة

كالوردة سم تنفتح.

(المقري ١/ ٢٥٧) .

٥ - النجس في أصله، إذا زال تغيره بنفسه فيه قولان، والمعتمد عدم الطهورية.

(المقري ١/ ٢٥٨) .

المستثنى

١ - البيض واللبن أصلهما دم وفرث نجسان، وانتقل حالهما وأعراضهما من

النجاسة إلى"صلاحْ وما هو طاهر، فهما طاهران قولاً واحداً.

(المقري ١/ ٢٥٧) .

٢ - العينان، حالهما من الوجه، ولكن حفظ أصلهما لعدم ارتفاعه بالكلية، فلم يعارض بحال لازمة، فلا يجب غسلهما في الوضوء، مع توقع الضرر بغسل باطنهما.

(المقري ١/ ٢٥٧) .

٣ - النجس إذا زالت نجاسته بالماء، فيقدم الحال قولاً واحداً، ويصبح طاهراً.

(المقري ١/ ٢٥٨) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 925 (SanadKitab #21786, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.