Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 929

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٥٨] هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها؟

القاعدة: [٢٥٨]

هل الجمعة ظهر مقصورة؛ أو صلاة على حيالها؟

التوضيح

صلاة الجمعة ركعتان بعد خطبة الجمعة، ولكن هل تعتبر ظهراً مقصورة، أم

صلاة مستقلة بذاتها، قولان، ويقال: وجهان.

قال النووي ﵀ في (شرح المهذب) :

"ولعلهما مستنبطان من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فيصح تسميتهما قولين، ووجهين، والترجيح فيهما مختلف

في الفروع المبنية عليهما، كما قاله السيوطي.

أي لأن قولهم: إن الخطبتين تنزلان منزلة الركعتين.

وقولهم: لو خرج الوقت، وهم فيها، وجب الظهر بناء، كلاهما يؤيد كونها ظهراً مقصورة.

وقولهم: لو اقتدى مسافر بمصل صلاة الجمعة لزمه الإتمام، وقولهم: ليست

الخطبتان منزلتين منزلة ركعتين على المعتمد، كلاهما يوبد كونها صلاة على حيالها.

والأصح، كما قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في (التحفة) :

"إنها صلاة على حيالها، أي وغالب الفروع تنبني على هذا القول "

وقال الخطيب الشربيني:

"والجديد أن الجمعة ليست ظهراً مقصورة. . بل صلاة مستقلة".

وأما الفروع التي لا تدخل في القاعدة فمستثنيات.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 929 (SanadKitab #21786, hlm. urut 914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.