Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 937

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٦٢] العين المستعارة للرهن، هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟

القاعدة: [٢٦٢]

العين المستعارة للرهن.

هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية؟

الألفاظ الأخرى

- العين المستعارة للرهن هل المغلب فيها ضمان أو عارية؟

التوضيح

يجوز إعارة العين لرهنها مقابل دين، فلو قال له: أعرني هذا لأرهنه، هل المغلب فيها جانب الضمان في الرهن، أو جانب العارية وضمان العارية؟ قولان.

قال في (شرح المهذب) : "والترجيح مختلف في الفروع"

قاله السيوطي ثم قال:

"وعبر كثير بقولهم: هل هو ضمان أو عاربة؟ "

وقال الإمام: "العقد فيه شائبة من هذا، وشائبة من هذا، وليس القولان في تمحض كل منهما، بل هما في أن المغلب منهما ما هو؛ فلذلك عبرت به في القواعد الآتيات " انتهى كلام السيوطي.

قال الشارح تبعاً للنووي وغيره: "والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء بشرط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، أي يكون الاشتراك مبنياً على قول تغليب جانب الضمان، وأما على قول جانب العاربة فلا يشترط، لأن ضمان العارية يختلف عن ضمان الرهن.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 937 (SanadKitab #21786, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.