Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 941

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٦٤] الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟

القاعدة: [٢٦٤]

الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟

التوضيح

إبراء الدائن للمدين هل يُعَدُّ إسقاطاً للدين، أم أنه تمليك، ويشترط فيه شروط التمليك؛ قولان، ومثل الإبراء: الترك والتحليل كما في (التحفة) واعتمد في (التحفة) أن الإبراء تمليك للمدين، أي الغالب جانب التمليك، فما غلب فيه جانب الإسقاط من المسائل يعد من المستثنيات.

التطبيقات

١ - الإبراء مما يجهله المبرئ، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.

٢ - إبراء المبهم، كقوله لمدينَيْه: أبرأت أحدهما، والأصح فيه التمليك، فلا يصح، كما لو كان له في يد كل واحد عين، ققال: ملكت أحدكما العين التي في يده، لا يصح.

٣ - تعليق الإبراء، والأصح فيه التمليك، فلا يصح.

المستثنى

١ - اشتراط القبول في الإبراء، والأصح فيه الإسقاط، فلا يشترط.

٢ - ارتداد الإبراء بالرد، والأصح فيه الإسقاط، فلا يصح.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 941 (SanadKitab #21786, hlm. urut 926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.