Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 944

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٦٥] الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟

٤ - لا يتجدد حق الشفعة في الأصح، بناء على أنها فسخ.

والثاني: نعم، يتجدد بناء على أنها بيع.

٥ - لو اشتري عبدين، فتلف أحدهما، جازت الإقالة في الباقي، ويستتبع التالف على قول الفسخ، وهو الأصح، وعلى مقابله لا.

٦ - إذا تقايلا، واستمر المبيع في يد المشتري نفذ تصرف البائع فيه على قول الفسخ، وهو الأصح، ولا ينفذ على قول البيع.

٧ - لو استعمله بعد الإقالة، فإن قلنا: فسخ، فعليه الأجرة، وهو الأصح، وإن قلنا: بيع، فلا.

المستثنى

هو القول الثاني المرجوح في الفروع السابقة، وتكون الإقالة بيعاً

فرع: حكم الإقالة والوعد

يسن إقالة النادم على العقد، لقوله ﷺ:

"من أقال مسلماً (نادماً) أقال الله عثرته يوم القيامة ".

وخاصة إذا وعده بذلك، فلا يخلف وعده، حذراً من قوله ﷺ:

"آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان ".

ولا يجب الوفاء بالوعد، لقوله ﷺ:

" إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له، فلم يفِ فلا إثم عليه ".

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 944 (SanadKitab #21786, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.