Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 950

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٦٨] الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟

القاعدة: [٢٦٨]

الظهار: هل المغلب فيه مشابهة الطلاق

أو مشابهة اليمين؟

التوضيح

الظهار: هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت عليَّ كظهر أمي، فتحرم عليه كالطلاق أحياناً، وتجب عليه الكفارة للعودة عن قوله أحياناً، فهل المغلب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين؟

فيه خلاف في الفروع، والأصح الأول، كما في (التحفة) أي إن

المغلب فيه مشابهة الطلاق.

التطبيقات

١ - إذا ظاهر من أربع نساء بكلمة واحدة، فقال: أنتن عليَّ كظهر أمي، فإذا أمسكهن لزمه أربع كفارات على الجديد، تغليباً لشبه الطلاق، فإنه لا يفرق فيه بين أن يطلقهن بكلمة أو كلمات.

والقديم: تجب كفارة واحدة تشبيهاً باليمين، كما لو

حلف لا يكلم جماعة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة.

٢ - هل يصح الظهار بالخط؛ الأصح نعم كما يصح به الطلاق، صرح به

الماوردي، وأفهمه كلام الأصحاب، حيث قالوا:

"كل ما استقل به الشخص فالخلاف فيه كوقوع الطلاق بالخط، وجزم القاضي حسين بعدم الصحة في الظهار كاليمين فإنها لا تصح إلا باللفظ".

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 950 (SanadKitab #21786, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.