Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 957

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٧١] الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟

٧ - إذا زال ضوء الإنسان أو كلامه أو سمعه أو ذوقه أو شمه، أو أفضاها، ثم عاد، يسقط القصاص والضمان في الأصح.

ثانياً: رجح الثاني، وكان الزائل العائد، لم يعد، في فروع، منها:

١ - لو زال الموهوب عن ملك الفرع، ثم عاد، فلا رجوع للأصل في الأصح.

٢ - لو زال ملك المشتري، ثم عاد وهو مفلس، فلا رجوع للبائع في الأصح.

٣ - لو أعرض عن جلد ميتة أو خمر، فتحول بيد غيره، فلا يعود الملك في

الأصح.

٤ - لو رهن شاة فماتت، فدبغ الجلد، لم يعد رهناً في الأصح.

٥ - لو جُن قاض، أو خرج عن الأهلية، ثم عاد، لم تعد ولايته في الأصح.

٦ - لو قلع سن مثغور، أو قطع لسانه، أو إليته، فنبت، أو أوضحه أو أجافه فالتأمت لم يسقط القصاص والضمان في الأصح.

٧ - لو عادت الصفة المحلوف عليها، لم تعد اليمين في الأصح.

٨ - لو هزلت المغصوبة عند الغاصب، ثم سمنت، لم يجبر، ولم يسقط الضمان في الأصح.

٩ - إذا قلنا: للمقرض الرجوع في عين القرض ما دام باقياً بحاله، فلو زال وعاد، فهل يرجع في عينه؛ وجهان في (الحاوي)

قال السيوطي: "قلت: ينبغي أن يكون الأصح لا يرجع".

ثالثاً: جزم بالأول بأن الزائل العائد كالذي لم يزل قولاً واحداً في صور، منها:

١ - إذا اشترى معيباً وباعه، ثم علم العيب، ورد عليه به، فله رده قطعاً.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 957 (SanadKitab #21786, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.