Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 959

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٧١] الزائل العائد، هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟

فائدة: التقارب بين الشافعية والحنابلة

قال الحنابلة قريباً من قول الشافعية، فقال.

(ابن رجب رحمه الله تعالى:

"القاعدة الأربعون: الأحكام المتعلقة بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها.

نوعان، أحدهما: ما يتعلق الحكم فيه بملك واحد، فإذا زال الملك سقط الحكم.

النوع الثاني: ما يتعلق الحكم فيه بالعين نفسها من حيث هي تعلقاً لازماً فلا يختص تعلقه بملك دون ملك ".

تطبيقات النوع الأول

١ - الإجارة: فمن استأجر شيئاً مدة، فزال ملك صاحبه عنه بتملك قهري يشمل العين والمنفعة، ثم عاد إلى ملك المؤجر والمدة باقية، لم تعد الإجارة.

(ابن رجب ١/ ٢٧٩) .

٢ - الإعارة: فلو أعاره شيئاً، ثم زال ملكه عنه، ثم عاد، لم تعد الإعارة.

(ابن رجب ١/ ٢٧٩) .

٣ - الوصية تبطل بإزالة الملك، ولا تعود بعوده.

(ابن رجب ١/ ٢٧٩) .

٤ - الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة، كالوكالة وغيرها، إذا زال الملك، ثم عاد، فلا تعود.

(ابن رجب ١/ ٢٧٩) .

تطبيقات النوع الثانى

١ - الرهن: إذا رهن عيناً رهناً لازماً، ثم زال ملكه عنها بغير اختياره، ثم عاد، فالرهن باق بحاله؛ لأنه وثيقة لازمة للعين، فلا تنفك بتبدل الأملاك.

(ابن رجب ١/ ٢٨٠) .

٢ - لو تخمر العصير المرتهن، ثم تخلل، فإنه يعود رهناً كما كان، وكذلك يعود

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 959 (SanadKitab #21786, hlm. urut 944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.