Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 961

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٧٢] هل العبرة بالحال أو بالمآل؟

القاعدة: [٢٧٢]

هل العبرة بالحال أو بالمآل؟

الألفاظ الأخرى

- الطارئ هل ينزل منزلة المقارن؟

- المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟

- المتوقع هل يجعل كالواقع.

التوضيح

إذا علق شخص تصرفه على زمن، فهل يسري حكمه من الحال، أو من المآل، أي المستقبل؛ فيه خلاف، والترجيح مختلف في الفروع.

ويعبر عن هذه القاعدة بالألفاظ السابقة الأخرى.

التطبيقات

١ - إذا حلف ليأكلن هذا الرغيف غداً، فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال، أو حتى يجيء الغد؛ وجهان، أصحهما الثاني.

٢ - لو كان القميص بحيث تظهر منه العورة عند الركوع، ولا تظهر عند القيام، فهل تنعقد صلاته؛ ثم إذا ركع تبطل، أو لا تنعقد، أصلاً؟

وجهان، أصحهما الأول.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 961 (SanadKitab #21786, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.