Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 974

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٧٨] القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن؟

القاعدة: [٢٧٨]

القادر على اليقين، هل له الاجتهاد والأخد بالظن؟

التوضيح

الأصل أن يعمل الإنسان باليقين، ويلجأ إلى الاجتهاد عند الظن، والاجتهاد

ظني، فإذا قدر على اليقين، فهل له الاجتهاد والأخذ بالظن؟

فيه خلاف، والترجيح

مختلف في الفروع.

التطبيقات

١ - من معه إناءان، أحدهما نجس، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر، أو عنده ثالث طاهر، أو يقدر على خلطهما، وهما قلتان، والأصح أن له الاجتهاد.

٢ - لو كان معه ثوبان، أحدهما نجس، وهو قادر على طاهر بيقين، والأصح أن له الاجتهاد.

٣ - من شك في دخول الوقت، وهو قادر على تمكين الوقت، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس، والأصح أن له الاجتهاد.

٤ - الصلاة إلى الحجر، الأصح عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من

البيت، وسببه اختلاف الروايات، ففي لفظ "الحِجر من البيت "

وفي لفظ "سبعة أذرع " وفي آخر "ستة" وفي آخر "سبعة".

والكل في (صحيح مسلم) فعدلنا عنه إلى

اليقين، وهو الكعبة، قاله السيوطي.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 974 (SanadKitab #21786, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.