Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 982

  1. الباب الثامن القواعد المختلف فيها عند الشافعية
  2. القاعدة: [٢٧٩] المانع الطارئ هل هو كالمقارن؟

الفائدة الثالثة: مضي الزمان

هناك صور يقوم فيها مضي الزمان مقام الفعل، جمعها المحب الطبري في.

(شرح التنبيه) وهي بضع عشرة مسألة، أكثرها على ضعف، وهي:

١ - مضي مدة المسح، يوجب النزع، وإن لم يمسح.

٢ - مضي زمن المنفعة في الإجارة، يقرر الأجرة، وإن لم ينتفع.

٣ - إقامة زمن عرضها على الزوج الغائب، مقام الوطء، حتى تجب النفقة.

٤ - مضي زمن يمكن فيه القبض، ويكفي في الهبة والرهن، وإن لم يقبض.

٥ - إقامة وقت الجداد مقامه عند من يرى أن لا ضم.

٦ - دخل وقت الصلاة في الحضر، ثم سافر، يمسح مسح مقيم في وجه.

٧ - الصبي والعبد إذا وقفا بعرفة، ثم دفعا بعد الغروب، ثم كملا قبل الفجر، سقط فرضهما عند ابن سريج.

٨ - إذا انتصف الليل، دخل وقت الرمي، وحصل التحلل عند الإصطخري.

٩ - ١٠ - إقامة وقت التأبير، وبُدُوِّ الصلاح، مقامهما في وجه.

١١ - إقامة وقت الخَرْص مقامه، إن لم يشترط التصريح بالتضمين، وهو وجه.

١٢ - خروج الوقت يمنع فعل الصلاة على قول.

١٣ - إذا سافر بعد الوقت، لا يقصر على وجه.

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 982 (SanadKitab #21786, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.