Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba'ah · Pengarang: محمد مصطفى الزحيلي

Baca Juz 2, halaman 1011

  1. الباب التاسع القواعد المختلف فيها في المذهب الحنبلي
  2. القاعدة: [٢٨٨] إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟

القاعدة: [٢٨٨]

إجازة الورثة، هل هي تنفيذ للوصية، أو ابتداء عطية؟

التوضيح

الوصية مشروعة بالثلث، لكسب الثواب والأجر للموصي، ورعاية لحق الورثة في الثلثين، فإن زاد الموصي على الثلث كانت الوصية بالزائد موقوفة على إجازة الورثة، فإن منعوها بطلت، وإن أجازها نفذت.

واختلفت الرواية عن أحمد في حقيقة ذلك.

ففي رواية: الإجازة تنفيذ للوصية، وفي رواية: الإجازة ابتداء عطية

من الورثة للموصى له، والأشهر أنها تنفيذ.

التطبيقات

١ - لا يشترط في الإجازة شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض، فتصح

بقوله: أجزت وأنفذت، ونحو ذلك، وإن لم يقبل الموصى له في المجلس.

وإن قلنا: هي هبة، افتقرت إلى إيجاب وقبول.

وقيل: على وجهين:

الأول تقبل الهبة بلفظ الإجازة هنا، وهو ظاهر المذهب.

والثاني: لا تقبل.

(ابن رجب ٣/ ٣٦٦) .

Rujukan halaman ini: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 2، ص 1011 (SanadKitab #21786, hlm. urut 995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.