Lewati ke konten

Kitab: Ikfarul Mulhidin fi Dharuriyyatid Din · Pengarang: الكشميري

Baca halaman 43

  1. النقل فيه عن المحدثين والفقهاء والمتكلمين وكبار المحققين وجم غفير من المصنفين

النقل فيه عن المحدثين والفقهاء والمتكلمين

وكبار المحققين وجم غفير من المصنفين

قلت: هؤلاء القوم هم الخوارج الذين خرجوا في زمن علي ﵁ حتى استأصلهم.

قوله ﷺ: لا يجاوز حناجرهم، معناه: لا تقبل ولا ترفع الأعمال الصالحة.

قوله ﷺ: يمرقون من الدين، أي يخرجون، وهذا حكم بكفرهم وإباحة لدمائهم، وقد روى أصرح من ذلك في المتفق عليه، ولفظه: فأين لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم.

قوله ﷺ: من "الرمية"، هي الصيد الذي تقصده فترميه.

قوله: تنظر إلى آخره، معناه: مرمراً سريعاً لم يعلق به شيء من القرث والدم، فكذلك دخول هؤلاء في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن قوماً أظهروا رأي الخوارج وتجنبوا الجماعات وأكفروهم لم يحل بذلك قتالهم، بلغنا أن علياً ﵁ سمع رجلاً يقول: لا حكم إلا لله في ناحية المسجد، فقال علي ﵁: كلمة حق أريد بها باطل، لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفى ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدأكم بقتال. وقال أهل الحديث من الحنابلة: يجوز قتلهم.

أقول: الظاهر عندي دراية ورواية قول أهل الحديث. أما رواية فقوله ﷺ: "فأين لقيتموهم فاقتلوهم"، وأما قول علي ﵁ فمعناه أن الإنكار على الإمام والطعن فيه لا يوجب قتلاً حتى ينزع يده من الطاعة،

Rujukan halaman ini: إكفار الملحدين في ضروريات الدين، ص 43 (SanadKitab #21788, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.